نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 235
فئ لجميع المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل والحاضر والغائب ( 1 ) وقال الشيخ في الخلاف : ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات فعندنا فيه الخمس لأهله ، والباقي لجميع المسلمين يصرف ارتفاعه إلى مصالحهم . وعند الشافعي : أن حكمه حكم ما ينقل خمس [ - ه ] لأهل الخمس والباقي للمقاتلة . وقال أبو حنيفة : الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : أن يقسمه على الغانمين ، أو يقفه على المسلمين أو يقر أهلها عليها ويضرب عليها الجزية باسم الخراج . ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روي أن النبي ( عليه السلام ) فتح هوازن ولم يقسم أرضها على الغانمين فلو كانت للغانمين لقسمها عليهم ( 2 ) . والأرض المفتتحة بالسيف عنوة ، لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما ، و للإمام أن يقبلها بما يراه ، وعلى المتقبل - بعد إخراج حق القبالة فيما بقي في يده - الزكاة إذا تكاملت شروطها ( 3 ) وهذه الأرض هي سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا ، وما بين حلوان والقادسية عرضا ، فهي للمسلمين قاطبة . وقال الشافعي : كانت غنيمة للغانمين فقسمها عمر بين الغانمين ، ثم اشتراه منهم ، و وقفها على المسلمين ، ثم أجرها منهم ، وهذا الخراج هو أجرة . وقال أبو حنيفة : أقرها في أيدي أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، فهذا الخراج هو تلك الجزية . وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام . ( 4 ) وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤس ، وتسمى الخراجية وتختص بأهل الكتاب ، يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف ، وحكم ما يؤخذ من هذه الأرض حكم جزية الرؤس يسقط بالإسلام ، وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها ، وانتقلت الجزية إلى رؤس بائعها ( 5 ) . وأما أرض الأنفال ، وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب ، أو جلوا عنها [ 87 / ب ] ، وكل أرض مات مالكها ، ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق ، وبطون الأودية ، ورؤس الجبال والآجام ، وقطائع الملوك من غير غصب ، والأرضون الموات ،