responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 236


فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما ، وأن يقبلها بما يراه ، وعلى المتقبل - بعد حق القبالة وتكامل الشروط - ما بيناه من الزكاة .
من أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها ، وجب قتله ، ولم يجز للإمام استبقاؤه .
وإن أخذ بعد الفتح ، فالإمام مخير بين المن عليها بالإطلاق أو المفاداة أو الاستعباد ( 1 ) قال الشافعي : هو مخير بين أربعة أشياء بين القتل ، والمفاداة ، والمن ، والاسترقاق وقال أبو حنيفة : هو مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالرجال دون المال .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى : { حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها } ( 2 ) ، وما روي الزهري عن جبير بن مطعم ( 3 ) أن رسول الله ( عليه السلام ) قال في أسارى بدر : لو كان مطعم بن عدي ( 4 ) حيا ، و كلمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم . فدل على جواز المن وروي أن أبا غرة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال : يا محمد إني لذو عيلة ، فامنن علي فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال ، فمر إلى مكة فقال : إني سخرت بمحمد ، وعاد إلى القتال يوم أحد فدعا رسول الله أن لا يفلت فوقع في الأسر فقال : إني ذو عيلة ، فامنن علي ، فقال النبي ( عليه السلام ) أمن عليك حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش : إني سخرت بمحمد مرتين ، لا يلسع المؤمن في جحر مرتين فقتله بيده .
ويدل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي ( عليه السلام ) يوم بدر فإنه فادى جماعة من الكفار و القصة مشهورة ( 5 ) .
وإذا غلب الكفار على شئ من أموال المسلمين وذراريهم ، ثم ظهر عليهم المسلمون ، فأخذوا ذلك ، فالذراري خارجون عن الغنيمة ، وما عداهم من الأمتعة والرقيق وإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير عوض ، وإن وجده بعدها أخذه ودفع الإمام إلى من وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، لأن لا ينتقص القسمة ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية . ( 6 )


1 - الغنية 204 . 2 - محمد : 4 . 3 - جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي ، أبو محمد ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) روى عنه : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وسعيد بن المسيب توفي ي سنة ( 58 ) . تهذيب الكمال : 4 / 506 رقم 904 . 4 - بن نوفل بن عبد مناف ، كان له عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يد ، وهو أنه كان أجار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما قدم من الطائف ، ودعا ثقيفا إلى الإسلام ، وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش علي بني هاشم وبني المطلب . أسد الغابة : 1 / 323 ضمن رقم 698 . 5 - الخلاف : 4 / 190 مسألة 17 . 6 - الغنية 205 .

236

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست