نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 234
وقال أبو حنيفة سقط سهم ذي القربى بموت النبي [ ( عليه السلام ) ] إلا أن يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر والمسكنة ، ولا يعطي الأغنياء منهم شيئا . ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى : { ولذي القربى واليتامى والمساكين } ( 1 ) [ و ] هذه الآية أدلة : أحدها : أنه أضاف الخمس إلى المذكورين وشرك بينهم بواو الجمع فيقتضي أن يكون بينهم بالسوية . والثاني أنه أضافه إليهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فعندنا وعند الشافعي ، أن هذه الإضافة إضافة ملك ، وعند أبي حنيفة هي إضافة محل ، أي هم أهل لذلك فمن قال : الأغنياء لا يعطون فقد خرج عن مقتضى القولين . والثالث : أن الله جعل لهم السهم بحق القرابة ، فالظاهر أن هذا السهم لهم وعند أبي حنيفة لا يستحقونه بالقرابة ( 2 ) وعندنا أن سهم ذي القربى للإمام . وعند الشافعي : لجميع ذوي القربى ، يستوي القريب فيه والبعيد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، إلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ذلك يستحق بالإرث الذي يجري مجرى التعصيب ( 3 ) . وهذه الأسهم الثلاثة التي لليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إنها للفقراء من المسلمين ، و أيتامهم ، وأبناء سبيلهم دون من كان [ 87 / أ ] من آل رسول الله خصوصا . ( 4 ) الفئ بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكمه في أيامه ، في أنه خاصة لمن قام مقامه . وللشافعي فيه قولان ، في أربعة أخماسه وخمس الخمس : أحدهما : يكون للمقاتلين والثاني في المصالح ، ويبدأ بالأهم [ فالأهم ] وأهم الأمور الغزاة ، وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا ( 5 ) . وما كان للنبي ينتقل إلى ورثته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 6 ) . وما كان للنبي من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه . وقال جميع الفقهاء : أن ذلك يبطل بموته ( 7 ) . وما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفار ، من أرض وعقار وغيرهما