نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 233
بالسيف يكفي حال القتال لا حال الدخول ولأن الاستحقاق يكون بتقضي القتال بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف . ( 1 ) ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف وعندنا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في ذلك أيضا وخالف جميع الفقهاء في ذلك . ( 2 ) لنا أن لفظ الغنيمة حقيقة في جميع ما يستفاد سواء يستفاد بالسيف من المشركين أو بغيره من ضروب المكاسب والصنايع لأنها استعملت فيما ذكرناه ، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة ، قال النبي ( عليه السلام ) : الصوم في الشتاء غنيمة باردة ( 3 ) وقال : اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك إلى آخر الحديث ( 4 ) وفي الدعاء : السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ( 5 ) ويقال [ 86 / ب ] : أي شئ غنمت اليوم [ للتاجر ] والصانع و غيرهما أي شئ استفدت وربحت . الخمس يقسم ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة كانت للنبي وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم . واختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول الله وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فأما سهم رسول الله فيصرف في مصالح المسلمين وأما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله . وذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . ( 6 ) سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو لمن قام مقامه ، وقال الشافعي : هو ثابت ، وهو خمس الخمس ، يصرف إلى أقاربه الغني منهم والفقير ، ويستحقونه بالقرابة .