responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 225


بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، والأول أقوى لأنهما فرضان فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه " ( 1 ) ، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة يقتضي ذلك ، و لا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات ، فجاز سقوط بعضها بفعل بعض ، وما نحن فيه مصالح وعبادات تفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى .
" ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج " ( 2 ) [ 83 ب ] وللشافعي فيه قولان . ( 3 ) لنا إجماع الإمامية وظاهر قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( 4 ) وهذا قد استطاع فوجب عليه .
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الحج على المرأة < / فهرس الموضوعات > فصل شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، و الزاد ، والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط الأداء .
وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرائط صحة الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم . وبه قال الشافعي . وذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط ، فالفرض والنفل عنده سواء ( 5 ) .
وليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال في القديم والجديد : له منعها من ذلك . ( 6 ) < فهرس الموضوعات > العمرة المبتولة < / فهرس الموضوعات > فصل والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، و أفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في الإحرام لها والطواف والسعي مثل ما قدمناه


1 - الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 . 2 - الغنية 194 . 3 - الخلاف : 2 / 251 مسألة 9 . 4 - الغنية 194 . 5 - الخلاف : 2 / 432 مسألة 328 . 6 - الخلاف : 2 / 431 مسألة 325 .

225

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست