responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 224


على المبيت بمنى والرمي . وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان ، وبقي البعض ، قال في الأم : له من الأجرة بقدر [ 83 / أ ] ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل : لا يستحق عليه شيئا .
ويجب عليه أيضا إذا أفسده قضاء الحج وكفارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل إجماع الإمامية .
ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة فإذا كان مخاطبا بذلك لم يجزه حتى يؤدي ما عليه .
ويلزم النائب أن ينوي كل أداء نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه .
" إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره ، لم ينعقد الإحرام عنهما ، ولا عن واحد منهما . لأنه لا دليل عليه . وقال الشافعي ينعقد عنه دون المستأجر " ( 1 ) .
إذا أفسد الحج فعليه القضاء ، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده ، فإنه يلزمه القضاء ثانيا لعموم الأخبار . وقال الشافعي : لا يلزمه ( 2 ) .
إذا استأجره للإفراد فتمتع ، فقد أجزأه لأن هذه المسألة منصوصة عليها ، وقال الشافعي : إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن وقعت العمرة عن الأجير ، والحج عن المستأجر ، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات . ( 3 ) من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص ، فإن لم يخلف كان وليه بالخيار في القضاء عنه . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله ، والحج في ذمته ، فإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به . وهكذا يقول في الزكوات ، والكفارات ، تسقط بوفاته فلا تفعل عنه بوجه .
لنا إجماع الإمامية وطريقه الاحتياط وخبر الخثعمية ( 4 ) ، لأنه سمي الحج دينا ، وأكده على دين الآدمي بقوله : فدين الله أحق أن يقضى ، والدين يخرج من أصل التركة ويقدم على الميراث .
" ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجين ، وفي بعض الروايات : إذا حج


1 - الخلاف : 2 / 389 مسألة 241 . 2 - الخلاف : 2 / 389 مسألة 242 . 3 - الخلاف : 2 / 392 مسألة 248 . 4 - الخلاف : 2 / 253 مسألة 16 .

224

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست