نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 224
على المبيت بمنى والرمي . وإن مات بعد أن فعل بعض الأركان ، وبقي البعض ، قال في الأم : له من الأجرة بقدر [ 83 / أ ] ما عمل وعليه أصحابه ، وقد قيل : لا يستحق عليه شيئا . ويجب عليه أيضا إذا أفسده قضاء الحج وكفارة ما يجنيه فيه من ماله بدليل إجماع الإمامية . ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة فإذا كان مخاطبا بذلك لم يجزه حتى يؤدي ما عليه . ويلزم النائب أن ينوي كل أداء نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه . " إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره ، لم ينعقد الإحرام عنهما ، ولا عن واحد منهما . لأنه لا دليل عليه . وقال الشافعي ينعقد عنه دون المستأجر " ( 1 ) . إذا أفسد الحج فعليه القضاء ، وإذا تلبس بالقضاء فأفسده ، فإنه يلزمه القضاء ثانيا لعموم الأخبار . وقال الشافعي : لا يلزمه ( 2 ) . إذا استأجره للإفراد فتمتع ، فقد أجزأه لأن هذه المسألة منصوصة عليها ، وقال الشافعي : إن كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه ولا شئ عليه ، وإن لم يكن وقعت العمرة عن الأجير ، والحج عن المستأجر ، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات . ( 3 ) من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص ، فإن لم يخلف كان وليه بالخيار في القضاء عنه . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بوفاته بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله ، والحج في ذمته ، فإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به . وهكذا يقول في الزكوات ، والكفارات ، تسقط بوفاته فلا تفعل عنه بوجه . لنا إجماع الإمامية وطريقه الاحتياط وخبر الخثعمية ( 4 ) ، لأنه سمي الحج دينا ، وأكده على دين الآدمي بقوله : فدين الله أحق أن يقضى ، والدين يخرج من أصل التركة ويقدم على الميراث . " ومن نذر الحج وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجين ، وفي بعض الروايات : إذا حج