responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 226


أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء ، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه ( 1 ) وقال الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . ( 2 ) لنا قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } والإتمام لا يحصل إلا بالدخول ، فوجب ، و روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا { وأقيموا الحج والعمرة لله } ، وقوله ( عليه السلام ) للذي سأله عن الإسلام : هو أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله : ويحج ويعتمر وهذا نص لأنه عد العمرة من فرائض الإسلام . ( 3 )


1 - الغنية : 197 - 198 . 2 - الخلاف : 2 / 262 مسألة 28 . 3 - الغنية 198 .

226

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست