responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 223


روي من قوله ( عليه السلام ) للذي سمعه يلبي عن شبرمة ( 1 ) يقول لبيك عن شبرمة : ويحك من شبرمة ؟
فقال أخ لي ، أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة .
وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نعم . فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك . قال : نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه . وهذا دليل صريح على جواز النيابة ( 2 ) .
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم ( 3 ) .
فإما إذا مات أو حصر قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة . لأن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل منها شيئا فوجب أن لا يستحق الأجرة ، وعليه جمهور أصحاب الشافعي .
وأفتى الإصطخري والصيرفي ( 4 ) بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، قال الشيخ في الخلاف : إن قلنا بما قالا كان قويا لأنه كما استؤجر في أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه ( 5 ) .
ويسقط الحج عن المحجوج خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) كما ذكرنا قبل ، لنا بعد إجماع الإمامية خبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة كما يسقط الدين .
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب أن يرد ما بقي عليه من نفقة الطريق ( 7 ) .
وأما إذا مات أو حصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزم رد شئ من الأجرة . وقال أصحاب الشافعي : إن كان بعد الفراغ من الأركان ، كأنه تحلل بالطواف ولم يقو


1 - شبرمة : غير منسوب له صحبة ، توفي في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . أسد الغابة : 2 / 350 رقم 2376 . 2 - الخلاف : 2 / 384 مسألة 236 . 3 - الغنية : 197 . 4 - اسمه محمد بن عبد الله الشافعي المعروف بالصيرفي ، الفقيه الشافعي البغدادي ، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي ، والفقيه عن أبي العباس بن سريج ، روى عنه : القاضي أبو الحسن علي بن محمد . توفي سنة ( 330 ) . الأنساب باب الصاد والياء ، وفيات الأعيان : 4 / 199 رقم 574 . 5 - الخلاف : 2 / 389 مسألة 243 . 6 - الخلاف : 2 / 384 مسألة 236 . 7 - الغنية : 197 .

223

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست