نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 222
هذه السنة ، فكأنه لم يفعلها ، فيكون باقيا في ذمته ، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته . وقال أبو حنيفة : إذا تحلل المحصر لزمه القضاء ، فإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها ، و إن أحرم بحجة تطوع قضاها ، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحج وعمرة . وإن كان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة وعمرتان ، عمرة لأجل العمرة ، و حجة وعمرة لأجل الحج . لنا أنه لا دليل على لزوم القضاء عليه إذا كان حجه تطوعا ، والأصل براءة الذمة ، و ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خرج عام الحديبية في ألف وأربع مئة من أصحابه محرمين بعمرة ، فحصره العدو ، فتحللوا ، فلما كان في السنة الآتية عاد في نفر معدودين ، فلو كان القضاء واجبا على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوا ، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا ( 1 ) . والمحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه . وفاقا لأبي حنيفة غير أنه لم يعتبر طواف النساء . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل ، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به ، وبه قال الشافعي . لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وذلك عام في المنع بالعدو المنع بالمرض ( 2 ) كما ذكرنا قبل . < فهرس الموضوعات > الاستئجار للحج < / فهرس الموضوعات > فصل والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج وقع عن المكتري ، وسقط [ 82 / ب ] الفرض به عنه وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز الإجارة على الحج ، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة ، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير شئ كان عليه رده . لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل . وما