نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
يجوز بحيث هو بعد أن ينتظر بلوغ محله ، وهو يوم النحر ( 1 ) . وفي الخلاف : إذا أحصره العدو ، جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم ، سواء أحصر في الحل أو في الحرم ، فإن أحصر في الحرم نحر مكانه ، وإن أحصر في الحل أنفذ بهديه ، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر ، فإذا مضت تلك المدة تحلل ثم نظر ، فإن وافق تحلله بعد نحر هديه لم يصح تحلله ، وإن كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله إلى أن ينحر هديه ، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم . لنا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل [ ذلك ] بالحديبية ، والحديبية من الحل ( 2 ) ، وقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله } ( 3 ) لا شبهة أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه ، فإذا فقد التمكن سقط تكليفه . وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدرة على شرائه ، لم يجز له التحلل ، ويبقى الهدي في ذمته ، ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل ، أو يذبح عنه ، ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم ( 4 ) ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : وهو الصحيح عندهم ، أنه ينتقل إلى البدل ، قال : ينتقل إلى الصيام وفي قول آخر [ 82 / أ ] ، إلى الإطعام ، وقول ثالث أنه مخير بين الإطعام والصيام . لنا قوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } والتقدير فإن أحصرتم و أردتم التحلل { فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله } فإذا بلغ فاحلقوا ، ولم يذكر لذلك بدلا ، ولو كان له بدل لذكره ، كما ذكر بدل نسك حلق الرأس من الأذى ( 5 ) . ويجب على من ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ولا قضاء عليه إن كان تطوعا ( 6 ) . وقال الشافعي : لا قضاء عليه بالتحلل ، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم يلزمه قضاؤها بحال ، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وكانت قد استقرت في ذمته قبل