responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


النجس ، وستر العورة ، ( 1 ) فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه ولا يعتد به ، وفاقا للشافعي وعامة أهل العلم .
وقال أبو حنيفة : إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد ، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة . ( 2 ) ومتى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه .
وقال الشافعي : يرجع ويطوف ، ولم يفصل . وقال أبو حنيفة جبره بدم ( 3 ) .
ومن أحدث في خلال الطواف انصرف وتوضأ وعاد ، فإن زاد على النصف بنى وإلا أعاد ، وقال الشافعي : إن لم يطل المكث بنى وإن طال قال في القديم : يستأنف وقال في الجديد :
يبني ( 4 ) .
وأن يكون البداية بالحجر والختام به وأن يكون سبعة أشواط ( 5 ) فإن ترك خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا ، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم ، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه .
لنا طريقة الاحتياط وظواهر الأمر بسبع طوافات ( 6 ) .
وأن يكون البيت عن يسار الطائف ، وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت و المقام ( 7 ) فإن سلك الحجر لم يعتد به وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : أجزأه ( 8 ) .
وإذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي : يجزيه ( 9 ) .
وإن طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - لا يجزيه وعليه الإعادة وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكة أعاد وإن عاد إلى بلده جبره بدم ( 10 ) .


1 - الغنية 171 - 172 . 2 - الخلاف : 2 / 322 مسألة 129 . 3 - الخلاف : 2 / 324 مسألة 131 . 4 - الخلاف : 2 / 323 مسألة 130 . 5 - الغنية 172 . 6 - الخلاف : 2 / 325 مسألة 135 . 7 - الغنية 172 . 8 - الخلاف : 2 / 324 مسألة 132 . 9 - الخلاف : 2 / 324 مسألة 133 . 10 - الخلاف : 2 / 324 مسألة 134 .

201

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست