نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
النجس ، وستر العورة ، ( 1 ) فإن أخل بشئ من ذلك لم يصح طوافه ولا يعتد به ، وفاقا للشافعي وعامة أهل العلم . وقال أبو حنيفة : إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد ، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة . ( 2 ) ومتى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي : يرجع ويطوف ، ولم يفصل . وقال أبو حنيفة جبره بدم ( 3 ) . ومن أحدث في خلال الطواف انصرف وتوضأ وعاد ، فإن زاد على النصف بنى وإلا أعاد ، وقال الشافعي : إن لم يطل المكث بنى وإن طال قال في القديم : يستأنف وقال في الجديد : يبني ( 4 ) . وأن يكون البداية بالحجر والختام به وأن يكون سبعة أشواط ( 5 ) فإن ترك خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا ، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم ، وإن أتى بأقل من أربع لم يجزه . لنا طريقة الاحتياط وظواهر الأمر بسبع طوافات ( 6 ) . وأن يكون البيت عن يسار الطائف ، وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت و المقام ( 7 ) فإن سلك الحجر لم يعتد به وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : أجزأه ( 8 ) . وإذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي : يجزيه ( 9 ) . وإن طاف منكوسا - وهو أن يجعل البيت على يمينه - لا يجزيه وعليه الإعادة وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكة أعاد وإن عاد إلى بلده جبره بدم ( 10 ) .