نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 200
منها ، فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته ، وصار مفردا بالحج ، وعليه قضاء العمرة ( 1 ) . لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة وليس على قول من يقول يجزي من ذلك طواف الحج دليل ، وأيضا قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ( 2 ) فأمر الله تعالى بإتمامهما جميعا ، ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة ، فوجب بالظاهر تكميلهما . وما روي من قوله ( عليه السلام ) : من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان ، وما روي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه طاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته وقال : حججت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته . ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج ، ولا شئ عليه دليله نفي الحرج في الدين . وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، و من تركه ناسيا قضاه وقت ذكره ، فإن لم يذكر حتى عاد إلى بلده ، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه ، فإن لم يستطع استناب من يطوفه بدليل الإجماع الإمامي وقوله تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } ( 3 ) ووقته للمتمتع من حين يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، إلا أن يكون هناك ضرورة من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر ، فيجوز تقديمه على ذلك ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة ، وإن كان قبل الموقفين . وأما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعى الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه [ 74 / أ ] ، لكنه لا تحل له النساء حتى يطوف ، أو يطاف عنه ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وهذا الطواف هو الذي يسمونه طواف الصدر ، ولا خلاف أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا الطواف وقال ( صلى الله عليه وآله ) خذوا عني مناسككم وقد روي أيضا أنه قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف وظاهر أمره الوجوب . والواجب في الطواف النية ومقارنتها ، واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث و