responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 199


إن لم يتمكن من مسحه بها ( 1 ) ، وفاقا للشافعي في استحباب ذلك ( 2 ) ويقول :
أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي بالموافاة عند الله ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله وأن الأئمة من ذريته - ويسميهم - حججه في أرضه وشهداءه على عباده صلى الله عليه وعليم ، آمنت به وبكتبه ورسله ، وكفرت بالجبت وبكل ند يدعى من دون الله سبحانه ، اللهم إليك بسطت يدي ، وفيما عندك عظمت رغبتي ، فاقبل اللهم إجابتي ، واغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين .
ثم يستلمه ثم يجب عليه أن يفعل نية الطواف ويطوف ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الطواف < / فهرس الموضوعات > فصل في الطواف الطواف على ضربين مفروض ومسنون .
فالمفروض ثلاثة : طواف المتعة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف الحج ، وطواف النساء ( 4 ) ، ويعبر عندهم عن طواف المتعة بطواف القدوم كذا في الوجيز والنافع ، وطواف الزيارة وطواف الصدر ( 5 ) .
والمسنون ما عدا ما ذكرناه مما يتطوع به المكلف ، وقد [ 73 / ب ] روي أنه يستحب أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاث مئة وستين أسبوعا ، أو ثلاثمائة وستين شوطا ، وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابع .
أما طواف المتعة فوقته حين يدخل المتمتع مكة إلى أن يغيب الشمس من يوم التروية ، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا ، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا ، وصار ما هو فيه حجة مفردة ، ولم يجز عنه طواف الحج ( 6 ) ، خلافا للشافعي فإنه قال : يجزيه طواف واحد وسعى واحد عنهما ، ووفاقا لأبي حنيفة فإنه قال : ومن شرط القرآن تقديم العمرة على الحج ، و يدخل مكة ، ويطوف ويسعى للعمرة ، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل


1 - الغنية 169 - 170 . 2 - الوجيز : 1 / 119 . 3 - الغنية 170 . 4 - الغنية 170 . 5 - الوجيز : 1 / 118 . 6 - الغنية 170 - 171 .

199

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست