responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 196


الصدقة إلا في الرأس فإنه إن ستر بعضه ففيه الفدية ( 1 ) .
وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مدمن طعام ما لم يكملها ، فإن كملهما فدم شاة ( 2 ) ، و للشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : درهم والثالث ، ثلاث ، شياة ( 3 ) ، وفي النافع للحنفية من قول أبي حنيفة : وإن قص أظفار يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا و رجلا فعليه دم وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة وإن قص خمسة أظافير منفردة من يديه ورجليه فعليه صدقة ( 4 ) .
وهذا حكم أظفار رجليه إن قصها في مجلس آخر ، وإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم .
وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة .
وفي لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه من الشياه بعدد الثياب ، ونزع الثوب من قبل رجليه ( 5 ) ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال : لا فدية وقال ينزعه من رأسه ( 6 ) .
إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذا الحكم في الطيب .
وقال الشافعي : إن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية وإن لم يكفر قال في القديم :
يتداخل ، وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) .
وفي حلق الرأس دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ( 8 ) .
ولا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف ، فإن حلقه لعذر جاز وعليه الفدية لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ( 9 ) ومعناه فحلق ففدية ، وحد ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق . وحد الشافعي ذلك بثلاث


1 - الخلاف : 2 / 302 مسألة 87 . 2 - الغنية 167 . 3 - الخلاف : 2 / 310 مسألة 101 . 4 - النافع . 5 - الغنية 167 - 168 . 6 - أنظر الخلاف : 2 / 300 مسألة 86 . 7 - الخلاف : 2 / 299 مسألة 83 . 8 - الغنية 168 . 9 - البقرة : 196 .

196

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست