نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 196
الصدقة إلا في الرأس فإنه إن ستر بعضه ففيه الفدية ( 1 ) . وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مدمن طعام ما لم يكملها ، فإن كملهما فدم شاة ( 2 ) ، و للشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : درهم والثالث ، ثلاث ، شياة ( 3 ) ، وفي النافع للحنفية من قول أبي حنيفة : وإن قص أظفار يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا و رجلا فعليه دم وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة وإن قص خمسة أظافير منفردة من يديه ورجليه فعليه صدقة ( 4 ) . وهذا حكم أظفار رجليه إن قصها في مجلس آخر ، وإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم . وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة . وفي لبس المخيط إن كان ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه من الشياه بعدد الثياب ، ونزع الثوب من قبل رجليه ( 5 ) ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال : لا فدية وقال ينزعه من رأسه ( 6 ) . إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر فعليه من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذا الحكم في الطيب . وقال الشافعي : إن كفر عن الأول لزمته كفارة ثانية وإن لم يكفر قال في القديم : يتداخل ، وبه قال أبو حنيفة ( 7 ) . وفي حلق الرأس دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ( 8 ) . ولا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف ، فإن حلقه لعذر جاز وعليه الفدية لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ( 9 ) ومعناه فحلق ففدية ، وحد ما يلزم به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق . وحد الشافعي ذلك بثلاث