نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 197
شعرات فصاعدا . وحده أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة ( 1 ) . وإذا حلق أقل من ثلاث شعرات ، لا يلزمه الفدية . ويتصدق بما استطاع وفاقا للشافعي في أحد أقواله وربما قال : مد من طعام من كل شعرة وربما قال [ 72 / ب ] : درهم و هكذا في الأظفار الثلاثة قال : دم ، وفي ما دونه قال مثل ما في أقل من ثلاث شعرات ، لنا أن الأصل براءة الذمة ، وأن اسم الحلق لا يتناوله ، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط ( 2 ) . وفي قص الشارب ، أو حلق العانة أو الإبطين ، دم شاة ، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين ، وفي إسقاط شئ من شعر رأسه أو لحيته - إذا مسهما في غير طهارة - كف من طعام ، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله ، وفي حك الجسد حتى يدمي مد من طعام . وفي قطع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي قطع البعض من ذلك ، أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة . ومن عقد على امرأة وهو محرم نكاحا لمحرم فدخل بها ، فعلي العاقد بدنة ( 3 ) . دليل جميع ما قلنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه ، وذلك لأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وليس ذلك بمحظور ، لأن الحظر يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه . ويكره الاكتحال والخضاب للزينة ( 4 ) وللشافعي قولان ( 5 ) . وكذا يكره النظر في المرآة لقوله ( صلى الله عليه وآله ) الحاج أشعث أغبر وذلك ينافي ( 6 ) هذه الأشياء ( 7 ) . ويكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، فإن فعل لم يلزمه الفداء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة عليه الفدية ، لنا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل ( 8 ) .