نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 195
وتكرار الوطئ يوجب الكفارة وهي بدنة ، سواء كان في مجلس واحد أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، ( 1 ) وقال الشافعي : إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجب عليه الكفارة ، وهي شاة أو بدنة . وإن كان قبل أن كفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : لا شئ عليه والثاني : شاة ، والثالثة : بدنة ( 2 ) . لنا ما قدمنا من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وليس للمخالف أن يقول : إن الحج قد فسد بالوطئ الأول ، والثاني لم يفسد ، فلا يجب به كفارة ، لأنه وإن أفسد بالأول حرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه ، فتعلقت الكفارة بالمستأنف عنه . ومن وطأ زوجته أو أمته وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حين يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل وبلغا ذلك المكان الذي واقعها فيه فرق بينهما ( 3 ) ، وفاقا للشافعي واختلف أصحابه على وجهين : أحدهما : هي واجبة والآخر مستحبة ( 4 ) ، وفي النافع : وليس عليه أن يفارق زوجته إذا حج في سنة أخرى لأنه تعريض لها عن الزنا . لنا ما روي عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل ، و بلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما . ولم يعرف راد لقولهما . وفي أكل شئ من الصيد ، أو بيضة ، أو شم أحد ما ذكرناه ومن أجناس الطيب ، أو أكل طعام فيه شئ من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة مع الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ( 5 ) . وفي الخلاف إذا أكل المحرم من صيد [ 72 / أ ] قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة . و قال الشافعي لم يلزمه بذلك شئ ( 6 ) . ومن طيب كل العضو أو بعضه وكذا إن ستر بعض رأسه . وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعها ولبس النعلين فإن لم يفعل فعليه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن طيب جميع العضو ، أو لبس في العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية ، وإن لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية وتجب فيه