نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 194
لنا بعد إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ما روي عن ابن عمر وابن عباس من قولهما من وطأ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة ولا مخالف لهما . وحكم الوطئ في الفرج بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطئ قبل عرفة ( 1 ) ، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لم يفسد حجه وعليه بدنة ( 2 ) ، لنا أنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر ، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة لمن [ لم ] يدركه ، فكل من قال بذلك قال بفساد الحج بالجماع قبله ، فالتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع ، وما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) وهو بالمزدلفة : ومن وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) الحج عرفة . تعارضه ما قدمناه ، ويجوز حمله على أن المراد معظم الحج عرفة ، وقوله : ( فقد تم حجه ) [ 71 / ب ] على أن المراد قارب التمام كما حملنا كلنا على ذلك قوله ( عليه السلام ) : إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تم صلاته . وفي الوطئ بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحلل بدنة ، ولا يفسد الحج ( 3 ) ، وقال الشافعي : إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه وعليه بدنة ، مثل الوطئ قبل الوقوف . وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجه الواطئ بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة ( 4 ) . لنا أن إفساد الحج يفتقر إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . فأما وطأ المرأة في دبرها ، وإتيان الغلام والبهيمة ، فلا خلاف بين أصحابنا أنه فيه بدنة ، واختلفوا في أنه هل يفسد الحج إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر الحرام أم لا فمن قال : يفسد ( 5 ) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في الروايتين عنه ( 6 ) - دليله طريقة الاحتياط ، ومن قال : لا يفسد دليله أن الأصل الصحة وبراءة الذمة من القضاء ( 7 ) . وإذا وطأ المحرم ناسيا ، لا يفسد حجه . وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، وقال أبو حنيفة : يفسد حجه ( 8 ) .