نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 193
قال الشاعر : ليث تردى زبية فاصطيدا . والعرب تقول سيد الصيد الأسد ، وورود الحظر لا يوجب سلب الاسم عنه ( 1 ) . ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور وما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما . وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد وقد ذكرنا قبل . وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل ، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة ، و لا يقين لبراءة الذمة إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة . وأما الضرب الثاني الذي [ 71 / أ ] لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد ، فما عدا الصيد وقلنا بسقوطها مع النسيان ، للإجماع وبما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والمراد رفع أحكام الأفعال ، ومن أحكامها لزوم الكفارة ، وقولهم يختص ذلك برفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى : { ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } ( 2 ) وحمل كلامه ( عليه السلام ) على فائدة زائدة على ما هو معلوم أولى . فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة ، فإن لم يقدر فبقرة ، فإن لم يقدر فشاة ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . وفي الوطئ في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة ( 3 ) ، وفاقا للشافعية ، في الوجيز : مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة ، وكل ما ينتقض الطهارة منها ، يوجب الفدية أنزل أو لم ينزل ولا يجب البدنة إلا بالجماع ( 4 ) ، وفي النافع : من قبل أو لمس بشهوة فعليه دم لقوله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ( 5 ) دل على أن القبلة و الملامسة من محظورات الإحرام . ومن وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بلا خلاف ، ويلزمه المضي فيها ، و يجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة ( 6 ) ، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يلزمه شاة ( 7 ) وحكمه كذلك عنده إذا وطأ في الدبر .