responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 19


أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } ولأن لمس المرأة التي ليست بمحرم لو نقض الوضوء لنقضه لمس التي هي محرم والثاني باطل فالأول مثله بيان الملازمة أن كليهما محل الشهوة ، والتحريم الوارد في الشرع لا يخرجها عن محل الشهوة .
" ويجب على المكلف أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط مع الإمكان ، لا في الصحاري ولا في البنيان " ( 1 ) .
خلافا للشافعي في البنيان ( 2 ) " لنا قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ) ولم يفصل .
ويستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ، ولا يحدث في الماء الجاري ولا الراكد الكثير ، وأن يتقي بالبول الأرض الصلبة وجحرة ( 3 ) الحيوان واستقبال الريح ولا يحدث في شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وأفنية الدور ، وجواد الطرق .
ويستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء وعند الفراغ منه . وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية .
ويجب الاستنجاء من البول والغائط " ( 4 ) .
خلافا لأبي حنيفة فإنه سنة عنده ( 5 ) .
لنا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعله ، وقد دل الشرع [ 4 / أ ] والإجماع على وجوب اتباعه والتأسي به ، فيجب علينا فعله إلا أن يدل دليل على أنه ندب .
" أما البول ، فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ، ولا يجزئ ( 6 ) في إزالته إلا الماء مع وجوده ، وكذلك باقي الأحداث التي يجب منها الاستنجاء إلا الغائط " ( 7 ) . خلافا لهما . ( 8 ) وكيفية الاستنجاء عن البول عند الشافعي أن يأخذ القضيب بيساره والحجر بيمينه


1 - الغنية : 35 . 2 - الخلاف : 1 / 101 مسألة 48 . 3 - بتقديم الجيم : حفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحيوان . 4 - الغنية : 35 - 36 . 5 - الخلاف : 1 / 103 مسألة 49 . 6 - في النسخة : ولا يجوز . 7 - الغنية : 36 . 8 - الخلاف : 1 / 103 مسألة 49 .

19

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست