نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 18
لنا أن الناقض للوضوء هو النوم بالاتفاق ولا اعتبار بالسقوط كما لو سقط من غير النوم ، ومن اعتبر السقوط فعليه الدليل ولن يجد ، " وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ( 11 ) والمراد إذا قمتم من النوم ، على ما قاله المفسرون ( 12 ) وقول النبي ( عليه السلام ) : وأما العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ، ولم يفصل " ( 13 ) . وأما القهقهة في الصلاة فلا ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة ( 14 ) ، تمسكوا بحديث الأعرابي الذي في عينه سوء تردي في بئر ، فضحك من خلف رسول الله فلما فرغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الصلاة فقال ألا من ضحك منكم فقهقه فليعد الوضوء والصلاة جميعا ( 15 ) . قلنا : الأصل بقاء الوضوء ، والحكم بانتقاضه بالقهقهة يحتاج إلى دليل ، والعدول عن الأصل إلى الظن وهو حديث الأعرابي عدول عن اليقين إلى الظن ، ولأن القهقهة قبل الشروع في الصلاة لا أثر لها في نقض الوضوء فكذا يجب بعد الشروع . وكذلك أكل لحم الجزور ، أو ما مسته النار لا ينقض الوضوء ( 16 ) ، وما روي من أنه ( صلى الله عليه وآله ) توضأ منه ( 17 ) ، فهو محمول على غسل اليدين كما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الترح ( 18 ) . أما لمس بشرة المرأة التي ليست بمحرم ، ومس فرج الأدمي ببطن الكف ، فلا ينقضان الوضوء [ 3 / ب ] خلافا للشافعي مطلقا ولأبي حنيفة في الانتشار ( 19 ) . لنا أن الأصل بقاء الوضوء وبراءة الذمة ، فمن حكم بانتقاضه واشتغال الذمة به يحتاج إلى دليل ولا يصح التمسك لقوله تعالى : { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } ( 20 ) لأن المراد بالملامسة المجامعة وهي موجبة للغسل . بيانه أنه تعالى لما بين الطهارة من الوضوء والغسل بالماء في قوله : { وإذا قمتم إلى الصلاة } إلى قوله : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } بينهما لمن لم يجد الماء كيف يعمل فقال : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
11 - المائدة : 6 . 12 - التبيان : 3 / 448 ، جامع البيان : 4 / 112 . 13 - الغنية : 37 . 14 - الخلاف : 1 / 121 مسألة 62 . 15 - سنن البيهقي : 1 / 245 حديث 686 . 16 - الخلاف : 1 / 122 مسألة 63 - 64 . 17 - نيل الأوطار : 1 / 208 . 18 - الترح بالتحريك ضد الفرح . وفي مستدرك الوسائل : 16 / 268 حديث 19834 عن شهاب الأخبار للقضائي ص 41 حديث 252 : اللمم . وهو طرف من الجنون يلم الإنسان . 19 - الخلاف : 1 / 110 مسألة 54 . 20 - النساء : 43 .
18
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 18