نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 20
ويحرك باليسرى بعد أن يتنحنح ويستبرئ ويستعمل الحجر ( 1 ) كما نذكره في الاستنجاء عن الغائط . " وأما الغائط فإنه يجوز في إزالته الأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها من الجامد المزيل للعين ، سوى المطعوم والعظم والروث . ومن السنة أن تكون ثلاثة " ( 2 ) خلافا للشافعي فإنه لا يجيز أقل من ثلاثة أو حجر واحد له ثلاثة أحرف ( 3 ) . لنا أن المقصود إنما هو التنقية فإذا حصلت بواحد واثنين فلا يجب الزائد . له قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من استنجى فليستنج بثلاثة أحجار ( 4 ) . قلنا : والأمر قد يحمل على الندب بدليل ، دليله أن الأصل براءة الذمة من الزائد إذا طهر بواحد أو اثنين وكيفيته أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه على موضع طاهر ويديره على جميع المحل . وخلافا لأبي حنيفة لأنه ليس عنده فيه عدد مسنون ( 5 ) . له قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من استجمر فليوتر ومن فعل فحسن ومن لا ، فلا حرج ( 6 ) . واستنجاؤه بالماء أفضل ، والجمع بين الحجارة والماء أكمل وأفضل ، ما لم يتعد النجو مخرجه ، فإن تعداه لم يجز فيه إلا الماء ( 7 ) . لأن البدن له حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يطهر بالمسح وأما مخرج النجاسة فللضرورة . ولا يستنجي بعظم لأنه طعام الجن ، ولا بروث لأنه طعام دوابهم كذا ورد في الأخبار ( 8 ) ولا بمطعوم لأنه إسراف وقبيح ، ولا بيمينه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : اليمنى للوجه واليسار للمقعد ( 9 ) والقسمة يوجب قطع [ 4 / ب ] الشركة .