responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 187


الحرم منه ، وأن لا يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير لقوله تعالى :
{ حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ( 1 ) والمراد تحريم أفعالنا فيه واستدامة الإمساك بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، والإخراج واستدامته فعل لنا فيجب أن يكون محرما .
< فهرس الموضوعات > محرمات الإحرام < / فهرس الموضوعات > فصل وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة :
أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا .
والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان .
والثالث فيه الإثم دون الكفارة .
فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ( 2 ) ، من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما و عامة أهل العلم ( 3 ) فمن قتل صيدا له مثل ، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه فداؤه بمثله من النعم ( 4 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا قتل صيدا ، فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم ، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما . وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين ، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما ، ولا يجوز إخراج القيمة بحال . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وفي الوجيز : الواجب في الصيد مثله من النعم أو إطعام بمثل قيمة النعم ، أو صيام بقدر الطعام لكل مد يوم ( 6 ) .
وفي أصحابنا من قال على الترتيب .
وقال أبو حنيفة : الصيد مضمون بقيمته سواء كان له مثل أو لم يكن له مثل إلا أنه إذا قومه فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما ( 7 ) .


1 - المائدة : 96 . 2 - الغنية : 160 - 161 . 3 - الخلاف : 2 / 396 مسألة 258 . 4 - الغينة 161 . 5 - الخلاف : 2 / 397 مسألة 260 . 6 - الوجيز : 1 / 128 . 7 - الخلاف : 2 / 397 مسألة 260 .

187

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست