نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 188
لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط وظاهر قوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم } ( 1 ) فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب قيمة الصيد ( 2 ) ، [ و ] ماله مثل ، فهو منصوص على ما نفصل ، وما لا نص فيه رجعنا إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن ، وقال الشافعي : ما قضت [ 69 / أ ] عليه الصحابة بالمثل ، مثل البدنة في النعامة ، والبقرة في حمار الوحش ، والشاة في الظبي والغزال ، فإنه يرجع إلى قولهم وما لم يقضوا فيه بشئ يرجع إلى قول عدلين . ( 3 ) وفي صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل . وفاقا لهما إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة ( 4 ) . وإن قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء ، وإن أخرج مثله جاز وفاقا للشافعي لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ويجوز أن يفدي الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ( 5 ) . وإذا جرح صيدا ، فغاب عنه لزمه الجزاء على الكمال . وقال الشافعي يقوم بين كونه مجروحا ، والدم جار وبين كونه صحيحا وألزم ما بينهما ( 6 ) . المثل الذي يقوم هو الجزاء . وبه قال الشافعي ، ويدل عليه قوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } والتقدير بمثل ما قتل ( 7 ) . لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن . وقال الشافعي : ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دل أو أعطى سلاحا فقتله به ، يحرم عليه ، وكذلك ما اصطيد بعلمه ، وما صاده غيره ولا أثر له فيه ، فمباح له أكله . وقال أبو حنيفة : أنه يحرم عليه ما صاده بنفسه ، وماله فيه أثر لا يستغنى عنه ، بأن يدل عليه أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه ، وأما إذا دل عليه دلالة لا يحتاج إليها ، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه ، أو أشار إليه إشارة يستغني عنها فلا يحرم عليه ، وكذلك ما صيد لأجله لا