نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 183
بدليل ظاهر الاستعمال ، لقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } ( 1 ) ، { فانكحوهن } ( 2 ) ولا خلاف أن المراد بذلك العقد . وما روي أنه ( صلى الله عليه وآله ) تزوج ميمونة وهو محرم معارض بما روي عنها أنها قالت : خطبني رسول الله وهو حلال وتزوجني وهو حلال ( 3 ) . ويجوز للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم ، أو طلقها وهو محرم . وفاقا للشافعي وخلافا لأحمد ، لنا قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن } ( 4 ) ولم يفصل ، و قوله تعالى : { فإمساك بمعروف } ( 5 ) والإمساك هو الرجعة ولم يفصل ( 6 ) . ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف ، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا وبعض المخالفين ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر و هو أحوط . وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف . وأن تلبس المرآة القفازين ( 7 ) خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يجوز لها ذلك . وللشافعي في أحد قوليه ، وفاقا لما قلناه في قوله الآخر ، لنا إجماع الإمامية وما روي من قولهم : ( لا تتنقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين ) وهذا نص ( 8 ) . ويحرم على الرجل تغطية رأسه ، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف ، لقوله ( عليه السلام ) : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ( 9 ) . ويحرم عليه أن يستظل وهو ساير ، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال ، من خيمة أو غيرها ( 10 ) ، وعندهما لا فرق بين أن يكون سائرا أو نازلا فإنهما قالا : يجوز له الاستظلال ، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط يقتضيه أيضا ( 11 ) . ويحرم عليه الارتماس في الماء خلافا لهما فإن عندهما يجوز ( 12 ) ، لنا ما قدمناه في