نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 184
[ 67 / ب ] المسألة الأولى . " من لا يجد النعلين ، لبس الخفين ، وقطعهما حتى يكونا أسفل [ من ] الكعبين وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ( 1 ) لأن النهي ورد عن لبس الخفين المجنة . ومن كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال بالخيار يلبس أيهما شاء ، ولبعض أصحاب الشافعي . وقال في الأم : لا يلبسهما ، دليلنا طريقة الاحتياط . ( 2 ) من لبس القباء ، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمه فعليه الفداء ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا شئ عليه . لنا طريقة الاحتياط فإن توشح به كالرداء فلا شئ عليه بلا خلاف ( 3 ) . ويجب على المحرم كشف رأسه ، وكشف وجهه غير واجب ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يجب عليه كشف وجهه ( 4 ) . وإذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء ، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يلزمه شئ ( 5 ) . ويحرم عليه أن يصطاد ، أو يذبح صيدا ، أو يدل عليه ، أو يكسر بيضة بلا خلاف ، لقوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ( 6 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث أبي قتادة ( 7 ) : هل أعنتم هل أشرتم . ويحرم عليه أكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من أكثر الفقهاء ، لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط وقوله تعالى : { حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص . ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف ( 8 ) . وما عداها لا يتعلق به الكفارة عندنا إذا استعمله المحرم ، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك
1 - الخلاف : 2 / 295 مسألة 75 . 2 - الخلاف : 2 / 296 مسألة 76 . 3 - الخلاف : 2 / 297 مسألة 79 . 4 - الخلاف : 2 / 298 مسألة 81 . 5 - الخلاف : 2 / 299 مسألة 82 . 6 - المائدة : 95 . 7 - أبو قتادة بن ربعي ، اسمه الحارث ، ويقال : نعمان الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله وفارسه شهد أحد والخندق وما بعد ذلك من المشاهد ، توفي بالمدينة سنة ( 54 ) وهو ابن ( 70 ) سنة . تهذيب الكمال : 34 / 194 رقم 7574 . 8 - الغنية : 195 - 160 .
184
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 184