responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 182


وقال الشافعي : إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج ، واقتصر على أفعال الحج ، يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما . وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج - في الصحابة علي وابن مسعود ، وفي التابعين الشعبي والنخعي ( 1 ) ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه .
ولأبي حنيفة تفصيل ، قال : من شرط القران تقديم العمرة على الحج ويدخل مكة ، و يطوف ويسعى للعمرة ، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ، ثم يحل منها ، فإن ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته ، وصار مفردا بالحج ، وعليه قضاء العمرة . ( 2 ) لنا على أن أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج إجماع الإمامية ، وأن الحج والعمرة فرضان متغايران ، وأفعال أحدهما يكون غير أفعال الآخر فلا يدخل أفعال أحدهما في أفعال الآخر .
" فإذا انعقد إحرامه حرم عليه [ 67 / أ ] أن يجامع ، أو يستمني ، أو يقبل ، أو يلمس بشهوة ، بلا خلاف ، وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره ، أو يشهد عقدا ، وإن عقد فالعقد فاسد " ( 3 ) ، وبه قال في الصحابة علي وعمر ، وفي الفقهاء مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة :
أنه لا تأثير [ له ] في عقد الإحرام بوجه ( 4 ) .
وإذا عقد على نفسه عالما بتحريمه ، أو دخل بها وإن لم يكن عالما ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، خلافا لجميع الفقهاء ( 5 ) .
وأما الشهادة على النكاح ، فقال الشافعي : لا بأس به ، والإصطخري ( 6 ) من أصحابه قال مثل ما قلناه ( 7 ) .
لنا ما روي من قوله ( عليه السلام ) : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ، وفي رواية :
( ولا يشهد ) ، وهذا نص وقولهم : لفظة نكاح [ حقيقة ] في الوطئ غير مسلم ، بل وفي العقد


1 - اسمه إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ، أبو عمران الكوفي ، فقيه أهل الكوفة روى عن خاله الأسود بن يزيد . مات في سنة ( 96 ) وهو ابن ( 49 ) سنة . تهذيب الكمال : 2 / 233 رقم 265 . 2 - الخلاف : 2 / 332 مسألة 148 . 3 - الغينة 158 . 4 - الخلاف : 2 / 315 مسألة 111 . 5 - الخلاف : 2 / 317 مسألة 114 . 6 - أبو سعيد ، الحسن بن أحمد بن يزيد ، شيخ الشافعية ببغداد ، أخذ عن أبي القاسم الأنماطي . توفي سنة ( 328 ) . طبقات الشافعية : 1 / 109 رقم 55 . 7 - الخلاف : 2 / 317 مسألة 115 .

182

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست