نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
لا يلبي في حال الطواف ولا في مسجد مكة ولا في مسجد عرفة خلافا للشافعي فإنه قال : يستحب ذلك ، لنا أما في حال الطواف أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة . وما روي عنهم ( عليهم السلام ) من قولهم : إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون ، فكلما طافوا أحلوا ، وكلما لبوا عقدوا ، فيخرجون لا محلين ولا محرمين ، وأما في مسجد عرفة : أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال ، فإن حصل بعرفات بعدها هناك لم يجزله التلبية ، وإن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار . ( 1 ) التلبية الأربعة لا خلاف في جوازها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا ، و ما زاد عليها عندنا مستحب . خلافا للشافعي فإنه قال مباح ، وليس بمستحب . وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أنه قال مكروه ( 2 ) . ومن الألفاظ المستحبة عندنا : لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك مبدئ الخلق [ 66 / ب ] ومعيده لبيك ، غافر الذنب لبيك ، لبيك قابل التوب لبيك ، لبيك كاشف الكرب العظام لبيك ، لبيك فاطر السماوات والأرض لبيك ، لبيك أهل التقوى والمغفرة لبيك ، لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك . إن كان متمتعا ولا يقول لبيك بحجة وعمرة تمامها عليك ، لأن ذلك يفيد بظاهره تعلق نية الإحرام بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز . وإن كان قارنا أو مفردا قال : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ، وإن كان نائبا [ عن ] غيره قال : لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك . وأوقات التلبية أدبار الصلوات ، وحين الانتباه من النوم ، وبالأسحار ، وكلما علا نجدا ، أو هبط غورا ، أو رأى راكبا ، ويستحب رفع الصوت بها للرجل ، كما ذكرناه ، وأن لا يفعل إلا على طهر ، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، فإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة . والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته ، و صار ما فيه حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم تبطل " ( 3 ) .