responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 178


الإحرام مكروه .
ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص ، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق ، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، روى محمد بن القاسم ( 1 ) عن عائشة ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل العراق ذات عرق ، وعن جابر أنه ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل المشرق بطن العقيق . وقال الشافعي : الإهلال لأهل الشرق من العقيق أحب إلى وبه قال أصحابه ( 2 ) ولمن حج على طريق اليمن يلملم ، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل ( 3 ) .
فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : الأفضل أن يحرم قبل الميقات . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قول أبي حنيفة ، والثاني :
الأفضل من الميقات ، إلا أنه ينعقد قبله على كل حال ( 4 ) .
لنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقت هذه المواقيت ، وإذا كان معنى الميقات في الشرع ما يتعين للفعل ، فلا يجوز تقديمه عليه ، كمواقيت الصلاة ( 5 ) .
ومن تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ، ولم يتمكن من الرجوع إليه ، كان عليه إعادة الحج من قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ، ويجوز لمن كان منزله دون الميقات الإحرام منه ، وإحرامه من الميقات أفضل .
وميقات المجاور ميقات أهل بلده ، فإن لم يكن فمن خارج الحرم وإن لم يقدر فمن المسجد الحرام ( 6 ) ، وقال الشافعي يحرم من موضعه ( 7 ) ، وفي النافع : من كان مقيما بمكة فميقاته في الحج الحرم ليحرم من دويرة أهله ، في العمرة الحل لأن عائشة أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تهل بالعمرة من التنعيم .


1 - كذا في النسخة والمصدر ، وهو تصحيف ( القاسم بن محمد ) كما ورد الحديث في سنن البيهقي برقم 8998 وفي سنن الدارقطني : 2 / 236 الحديث 5 . وهو بن محمد بن أبي بكر أبو محمد ، روى عن عمته عائشة وجماعة . توفي سنة ( 101 ) . تهذيب الكمال : 23 / 426 رقم 4818 . 2 - الخلاف : 2 / 283 مسألة 58 . 3 - الغنية 154 - 155 . 4 - الخلاف : 2 / 286 مسألة 62 . 5 - الغنية 155 . 6 - الغنية 155 . 7 - الخلاف : 2 / 284 مسألة 59 .

178

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست