نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 177
الختنة ( 1 ) خلافا لهم ( 2 ) . لنا إجماع آل محمد عليه [ - م ] السلام عليه وأنه لا خلاف في براءة ذمته إذا كان مختونا و ليس كذلك إذا لم يختن . < فهرس الموضوعات > الإحرام < / فهرس الموضوعات > فصل إعلم أن أفعال الحج ، الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر الحرام ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق . ( 3 ) فصل في الإحرام وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص ، وهو شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة ( 4 ) وفي الخلاف وذو الحجة إلى طلوع الفجر [ من يوم النحر ] وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : وعشرة أيام من ذي الحجة ( 5 ) ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه بالحج ولا بالعمرة التي يتمتع بها ، وينعقد بالعمرة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : ينعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون ، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه . ( 6 ) لنا بعد إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة قوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } ( 7 ) و التقدير وقت الحج ، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر ، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان يدل على أنها لا تجزئ في غيره لأنها لئن أجزأت لما كان لتعليقها بزمان مخصوص فائدة ، ولا تعلق له بقوله تعالى : { ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ( 8 ) لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور بدليل كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة ، ولأن عنده أن الإحرام ليس من أفعال الحج فلا يمكنه التعلق بالآية ، ولأن توقيت الفعل بوقت يقتضي جواز فعله [ 65 / أ ] فيه من غير كراهة ، وعنده أن تقديم