نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 167
التفريق ، فإن قيل ظاهر [ 61 / أ ] الآية التي تلوتها يدل على أن هذه الكفارة مخير فيها قلنا نعدل عن ظاهر لفظه : ( أو ) للدليل ، كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > صوم دم المتعة < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } ( 2 ) و الثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، فمن فرق صومها عن اختيار استأنف ، وإن كان عن اضطرار وقد صام يومين قبل النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، و إن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة بعد أيام التشريق ، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه ، وإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله . والتتابع واجب أيضا في السبعة ، فإن جاور بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل في مثله إليه ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > صوم كفارة حلق الرأس وصوم كفارة اليمين < / فهرس الموضوعات > فصل وصوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام ، وكذا صوم كفارة اليمين ، والأصل في وجوبهما قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام } ( 4 ) وقوله : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } ( 5 ) و يجب التتابع فيه ، فمن فرق مختارا استأنف ، وإن فرق مضطرا بنى ( 6 ) . وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات ، وليس على من أفطره إلا