نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 168
التوبة والاستغفار ، ( 1 ) وقيل هو على جهة الاستحباب لا الوجوب ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > قضاء الصوم < / فهرس الموضوعات > فصل والقضاء مثل المقضي ، وهو على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ويجوز تفريقه ، و الموالاة أفضل ، لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } ( 3 ) ولم يشرط التتابع وفاقا للشافعي وأبي حنيفة ( 4 ) . ومن دخل عليه رمضان ثان وعليه من الأول شئ لم يتمكن من قضائه قدم صيام الحاضر ، وقضى الفائت بعده ، وإن تمكن من القضاء ففرط لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، وهو مد وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة يقضي ولا كفارة . ( 5 ) إذا أفطر رمضان ولم يقضه ، لعذر مثل استمرار مرض أو سفر ثم مات لم تجب القضاء عنه وفاقا لهما ( 6 ) لأن الوقت عدة من أيام أخر ولم يقدر عليه . " فإن [ 61 / ب ] أخر قضاءه لغير عذر ثم مات ، فإنه يصام عنه . وقال الشافعي في القديم والجديد : يطعم عنه ولا يصام عنه وبه قال أبو حنيفة . لنا ما رواه سعيد بن جبير ( 7 ) عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى ، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص " ( 8 ) فإن أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان ثم مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه لكل يوم مدين . وقال الشافعي : إن مات قبل أن يدركه رمضان آخر تصدق عنه وليه بمد وإن مات بعده تصدق بمدين . وقال أبو حنيفة : يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر . ( 9 ) من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة
1 - الغنية 148 . 2 - المختلف : 3 / 435 مسألة 153 ، والغنية : 148 . 3 - البقرة : 184 . 4 - الخلاف : 2 / 210 مسألة 68 . 5 - الخلاف : 2 / 206 مسألة 63 . 6 - الخلاف : 2 / 207 مسألة 64 . 7 - ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم ، أبو محمد ، ويقال : أبو عبد الله الكوفي . قتل في شعبان سنة ( 95 ) وهو ابن ( 49 ) سنة . تهذيب الكمال : 10 / 358 رقم 2245 . 8 - الخلاف : 2 / 208 مسألة 65 . 9 - الخلاف : 2 / 209 مسألة 66 .
168
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 168