responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 166


كيوم جمعة ما ، وإن كان غير متعين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في الأيام و الشهور .
فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة ، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء .
فإن شرط في الشهر الموالاة ، ففرق مضطرا بنى على ما مضى ، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف على كل حال ، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا ، بنى ، وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء .
وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص ، لزم فعله فيه مع التمكن .
يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور [ وطريقة الاحتياط ] ، ورفع الحرج في الدين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء .
وإن اتفق النذر المعين أو العهد في رمضان سقط فرضه ، وكذا إن اتفق في يوم محرم صومه ، ولم يكن كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك ، لأن النذر والعهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > صوم كفارة الصيد < / فهرس الموضوعات > فصل في صوم كفارة جزاء الصيد الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } ( 2 ) فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل ، وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام ، وجب عليه الصوم ، وهو مختلف على حسب اختلاف الصيد ، ففي النعامة ستون يوما ، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما ، وفي حمار الوحش أو بقر الوحش ثلاثون يوما ، فمن لم يتمكن فتسعة أيام ، وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة أيام ، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته .
وإن كان محرما في الحرم ، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم ، والتتابع فيه أفضل من


1 - الغنية : 142 - 144 مع تلخيص طفيف . وهكذا الفصل التالي . 2 - المائدة : 95 .

166

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست