responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > صوم الشيخ والشيخة < / فهرس الموضوعات > فصل في الشيخ والشيخة وأعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله ، يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد ، وهذا حكم الشيخ الكبير الذي أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم ، فأما إذا لم يطقه أصلا ، فلا خلاف في أنه لا صوم عليه ولا كفارة .
ويوجب على النساء بلا خلاف القضاء خروج دم الحيض والنفاس .
ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في الأذن ، وشم المسك والزعفران والرياحين ، وآكدها النرجس ، والسواك بالرطب ، والحقنة بالجامد مع الإمكان ، ولبس الثوب المبلول للتبرد ، والمضمضة والاستنشاق لذلك ، وإخراج الدم ، و دخول الحمام على وجه يضعف ، وملاعبة النساء من الحلال ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > فصل وأما الضرب الثاني من واجب الصيام ، فصوم قضاء الفائت ، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وصوم النذر والعهد بلا خلاف ، وصوم كفارة الفطر فيهما ، بدليل إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة اليمين بلا خلاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان ، وصوم كفارة البراءة ، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب ، وصوم المفوت للعشاء الآخرة ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف ، بدليل الإجماع المذكور واليقين لبراءة الذمة ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > صوم النذر < / فهرس الموضوعات > فصل و [ 60 / ب ] أما صوم النذر والعهد فقد أوجبهما الله تعالى بقوله : { أوفوا بالعقود } ( 3 ) و قوله : { أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } ( 4 ) فإن كان ما نذر أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له ، ككل جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه ، وكذا إن كان له مثل


1 - الغنية : 141 . 2 - الغنية : 141 . 3 - المائدة : 1 . 4 - النحل : 91 .

165

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست