نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 152
كالرصاص ، فقال : فيه الخمس ( 1 ) . لنا في جميع ما قلنا بوجوب الخمس فيه ظاهر قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه } ( 2 ) وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة ، وقد [ 55 / ب ] روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما الركاز ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها " وهذه صفة المعادن ( 3 ) . وفي المعادن ، إذا كانت من النقدين الخمس عند الشافعي في قول آخر ، وفي قول ثالث : يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرا بالإضافة إلى عمله ، وإن لم يكثر فربع العشر والنصاب معتبر والحول ، لا ، والركاز عنده ما يوجد في الأرض من النقدين . ويشترط كونه على ضرب الجاهلية ، فإن كان على ضرب الإسلام فلقطة ، وقيل مال ضائع يحفظه الإمام ، وإن لم يكن عليه أثر كالأواني والحلي فهو ركاز على وجه ولقطة على وجه . ويشترط أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع ، وما يوجد في ملك نفسه الذي أحياه ملكه وعليه الخمس ، هذا مذكور في الوجيز ( 4 ) . ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة السنة على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض الذي ابتاعه الذمي من مسلم بدليل إجماع الإمامية . ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة . ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار وصاعدا . والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه و كان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج الخمس لمن