نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 153
وجده دليله إجماع الإمامية أيضا . والخمس يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي مقامه ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ، ممن ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر وعقيل ( 1 ) والعباس رضي الله عنهم ، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه . وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : { ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ( 2 ) لأنا نخص ذلك بالدليل ، وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف ، لأن [ 56 / أ ] ذي القربى مخصوص بقربى النبي ، واليتامى والمساكين وابن السبيل معطوف عليه فيكون حكمها حكمه وذوي القربى هو الإمام لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال ( و لذوي القربى ) ( 3 ) والألف واللام في القربى بدل من المضاف إليه الذي هو الضمير الراجع إلى الرسول أي ولذي قرباه . مصرف الخمس مطلقا هؤلاء المذكورون في الآية . " وقال أبو حنيفة : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ . وقال الشافعي : وأكثر أصحابه مصرفهما مصرف الزكوات ( 4 ) . لنا ظاهر الآية المذكورة لأن مصرفه معين فيها ومن خالف وتجاوز عنها فعليه الدليل .
1 - عقيل بن أبي طالب ، أبو يزيد ، أعلم قريش بالنسب وأعلمهم بأيامها روى عنه ابنه محمد ، والحسن البصري توفي في خلافة معاوية . أسد الغابة : 3 / 560 رقم 3726 . 2 - الأنفال : 41 . 3 - الغنية : 129 - 130 . 4 - الخلاف : 2 / 124 مسألة 152 .
153
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 153