responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > الخمس فصل [ في الخمس ] واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، فالذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ، و معادن الذهب والفضة ، بلا خلاف ( 1 ) .
وكل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد ، أو در أو عنبر أو ذهب أو فضة ففيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه . وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق و غيره من الأحجار خلافا للشافعي في جميع ذلك إلا الذهب والفضة ، فإن فيه الزكاة ولأبي حنيفة أيضا ( 2 ) .
والمعادن كلها يجب فيه الخمس من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ما ينطبع وما لا ينطبع ، كالياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، ونحوها ، وكذلك القير ، والموميا ، والملح ، والزجاج ، وغيره .
وقال الشافعي : لا يجب في المعادن شئ إلا في الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة وما عداهما ليس فيه شئ ، انطبع أو لم ينطبع .
وقال أبو حنيفة : كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس ، وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت والزمرد والزبرجد فلا زكاة فيه لأنه حجارة وفي الزئبق الخمس . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا شئ فيه . وقال أبو يوسف : قلت له : أنه


1 - الغنية 128 . 2 - الخلاف : 2 / 90 مسألة 105 .

151

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست