responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 150


وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة . ( 1 ) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة .
وقال الشافعي : حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين : أحدهما مباح ، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة ( 2 ) .
في الوجيز : أما الذهب ، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها و تحلية آلات الحرب ( 3 ) .
وفي الهادي : يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب .


1 - الخلاف : 2 / 87 مسألة 102 . 2 - الخلاف : 2 / 90 مسألة 104 . 3 - الوجيز : 1 / 94 .

150

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست