نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 150
وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والثاني فيه زكاة . ( 1 ) أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة . وقال الشافعي : حرام استعمالها وأما اتخاذها فعلى قولين : أحدهما مباح ، والآخر محظور وتجب فيها الزكاة ( 2 ) . في الوجيز : أما الذهب ، فأصله على التحريم للرجال ولا يحل منه إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه وأما الفضة فحلال للنساء ولا يحل للرجل إلا التختم بها و تحلية آلات الحرب ( 3 ) . وفي الهادي : يحرم اتخاذ أسنان الخاتم من الذهب .