responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 149


والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ، وقد مضى عليه حول أو أحوال .
والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم .
وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد .
وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، و المقدار المستحب إخراجه ، مثل المقدار الواجب ، إلا في الخيل .
ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 1 ) وفيه الحجة .
" أما أموال التجارة ، فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا دليل على وجوبها فيها والأصل براءة الذمة ، وعند الحنيفة تجب فيها الزكاة بعد أن تبلغ قيمتها نصابا من الورق والذهب كاملا في طرفي الحول ، ونقصانه في خلال الحول لا يضر ، ووافقهم الشافعية في وجوب الزكاة فيها " ( 2 ) ومن أوجب الزكاة فيها من أصحابنا قال تتعلق بالقيمة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة تتعلق بالسلعة ، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب ، فإن عدل إلى القيمة فقد عدل إلى البدل . ( 3 ) وأما ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما ذكرناه فلا يجب فيه الزكاة خلافا لهم . بدليل ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالواجب يحتاج إلى دليل قاطع و لا دليل فبقي على الأصل ( 4 ) .
وأما الحلي فعلى ضربين : مباح ، وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ، والطوق . وأن تتخذ المرأة [ 55 / أ ] لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة .
وأما المباح ، فأن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، والرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين ، والمنطقة ، وعندنا لا زكاة فيه أيضا .


1 - الغنية 128 . 2 - الخلاف : 2 / 91 مسألة 106 و 118 . 3 - الخلاف : 2 / 95 مسألة 109 . 4 - الخلاف : 2 / 61 مسألة 74 .

149

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست