نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 149
والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ، وقد مضى عليه حول أو أحوال . والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم . وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد . وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، و المقدار المستحب إخراجه ، مثل المقدار الواجب ، إلا في الخيل . ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 1 ) وفيه الحجة . " أما أموال التجارة ، فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا دليل على وجوبها فيها والأصل براءة الذمة ، وعند الحنيفة تجب فيها الزكاة بعد أن تبلغ قيمتها نصابا من الورق والذهب كاملا في طرفي الحول ، ونقصانه في خلال الحول لا يضر ، ووافقهم الشافعية في وجوب الزكاة فيها " ( 2 ) ومن أوجب الزكاة فيها من أصحابنا قال تتعلق بالقيمة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة تتعلق بالسلعة ، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب ، فإن عدل إلى القيمة فقد عدل إلى البدل . ( 3 ) وأما ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما ذكرناه فلا يجب فيه الزكاة خلافا لهم . بدليل ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالواجب يحتاج إلى دليل قاطع و لا دليل فبقي على الأصل ( 4 ) . وأما الحلي فعلى ضربين : مباح ، وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ، والطوق . وأن تتخذ المرأة [ 55 / أ ] لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة . وأما المباح ، فأن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، والرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين ، والمنطقة ، وعندنا لا زكاة فيه أيضا .