نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 147
ثم قال ومن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك . ومقدار الواجب صاع من كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا [ 54 / أ ] وغير ذلك ( 1 ) وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه عنده نصف صاع من بر وصاع من شعير وزبيب ( 2 ) وفي الجامع الصغير : نصف صاع من زبيب ( 3 ) . لنا ما روي عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل حر ذكر أو أنثى ، ومقدار الصاع قد بينا فيما مضى . ويجوز إخراج القيمة . ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، ( 4 ) وقال أبو حنيفة : عند طلوع الفجر فمن مات قبله لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوعه تجب فطرته و عند الشافعي المعتبر عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان ( 5 ) . ووقت زكاة الفطرة قبل صلاة العيد فإن أخرجه بعده كان صدقة ، وإن أخرجها من أول الشهر كان جايزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ، ويكون قضاء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرجها قبله ، ولو بسنتين ( 6 ) . تجب زكاة الفطر على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب . وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وجب عليه ذلك . لنا أن الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه الفطرة ، ولا دليل على وجوبها على من قالوا . ( 7 ) إذا ولد له مولود ليلة العيد ، روي أنه تلزمه فطرته . وروي أنه لا تلزمه . وكذلك إن تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثم طلع فعليه فطرته وإن ماتوا بعد طلوعه فلا شئ عليه وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي