responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 146


جميع الفقهاء . ( 1 ) محل النية حال الإعطاء وفاقا للشافعي في أحد وجهيه والثاني يجوز أن يقدمها و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه ( 2 ) .
يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها وفي الفطرة وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي :
لا يجوز ، وإنما يخرج المنصوص عليه ( 3 ) .
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده فإن كان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه و أعطي شاتين أو عشرين درهما فضة فإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أو تجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما هو أعلى أو أدنى بدرجتين أو ثلاث درجات ( 4 ) ، في الوجيز : جبران كل مرتبة في السن عند فقد السن الواجب بشاتين أو عشرين درهما ، وإن رقي إلى الأكبر أخذ الجبران ، وإن نزل أعطي ، والخيرة في تعيين الشاة و التسالم إلى المعطى والخيرة في الانخفاض والارتفاع إلى المالك ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الرؤوس زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول عنه ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير حر وعبد ، مسلم وكافر ، قريب و أجنبي . دليله طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ( 6 ) .
أما الزوجة فقد وافق الشافعي في الفطرة عنها وخالف أبو حنيفة ( 7 ) .
لنا ما روي عن ابن عمر أنه قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير والحر والعبد ومن تمونون ، لأنه قال : ( والعبد ) ولم يفصل بين المسلم والكافر ( 8 ) .
وقال الشافعي : لا فطرة على المسلم في عبده الكافر خلافا لأبي حنيفة ( 9 ) .


1 - الخلاف : 2 / 49 مسألة 57 . 2 - الخلاف : 2 / 49 مسألة 58 . 3 - الخلاف : 2 / 50 مسألة 59 . 4 - الغنية : 127 . 5 - الوجيز : 1 / 81 . 6 - الغنية 127 . 7 - الخلاف : 2 / 132 مسألة 161 . 8 - الغنية 127 . 9 - الخلاف : 2 / 137 مسألة 170 .

146

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست