responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 145


فيه قولان ( 1 ) .
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، و لا إلى العاملين ، ولا إلى الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان غيره .
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه .
ويجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده .
ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، فإن دخل الوقت والمعطى على حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن فلم تجزء عنه ( 2 ) .
وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول . ولا يجوز قبل كمال النصاب .
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ( 3 ) .
فإن حال الحول وقد أيسر المعطى ، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يسترد ، وإن أيسر بغيره يسترد وفاقا للشافعي .
وقال [ 53 / ب ] أبو حنيفة : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره ( 4 ) .
إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به .
وقال الشافعي : لا يحتسب به أصلا .
لنا أن هذا المال دين عليه والمراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به . ( 5 ) والنية شرط في الزكاة لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } ( 6 ) والإخلاص لا يكون إلا بالنية وهو مذهب


1 - الوجيز : 1 / 296 . 2 - الغنية 126 . 3 - الخلاف : 2 / 43 مسألة 46 . 4 - الخلاف : 2 / 43 مسألة 50 . 5 - الخلاف : 2 / 46 مسألة 52 . 6 - البينة : 5 .

145

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست