نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 145
فيه قولان ( 1 ) . ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ، و لا إلى العاملين ، ولا إلى الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان غيره . ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه . ويجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده . ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، فإن دخل الوقت والمعطى على حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن فلم تجزء عنه ( 2 ) . وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول . ولا يجوز قبل كمال النصاب . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ( 3 ) . فإن حال الحول وقد أيسر المعطى ، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يسترد ، وإن أيسر بغيره يسترد وفاقا للشافعي . وقال [ 53 / ب ] أبو حنيفة : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره ( 4 ) . إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به . وقال الشافعي : لا يحتسب به أصلا . لنا أن هذا المال دين عليه والمراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به . ( 5 ) والنية شرط في الزكاة لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } ( 6 ) والإخلاص لا يكون إلا بالنية وهو مذهب