نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
لنا أن من شرائط وجوب الزكاة في الغنم وغيرها من الماشية حؤول الحول ، والسخال لم يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة ، والسخال غير الأمهات بلا خلاف فحؤول حول الأمهات كيف يكون حؤول حول السخال ، وأن الأصل براءة الذمة ( 1 ) . إذا كان له ثمانون شاة في بلدين ، وطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة واحدة . وقال الشافعي : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في بلدين في كل بلدة نصفها . ( 2 ) المتولد بين الظبي والغنم سواء كانت الأمهات ظباء والفحولة ، فإن سمي غنما كان فيها زكاة [ 52 / أ ] وإلا فلا . وقال الشافعي : لا زكاة فيها سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة . وقال أبو حنيفة : حكمها حكم أمهاتها . لنا على ما قلناه ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سائمة الغنم الزكاة و ( في أربعين شاة شاة ) ، وهذه تسمى غنما وشاة فتجب فيه [ - ها ] الزكاة ومن أسقط الزكاة فعليه الدليل . ( 3 ) لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد ، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما ، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة فلا زكاة عليهما ، وإن كان ثمانون كانت عليهما شاتان . وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معينا وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وأصحابه : يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فإن كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد . وإن كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد فلو كانت مئة وعشرين لثلاثة [ ف ] - فيها شاة واحدة ، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة ( 4 ) . لنا أن الملك من شرائط وجوب الزكاة وكل واحد منهما إذا لم يملك نصابا لم يجب عليه زكاة وإذا ملك وجب فلهذا قلنا لم يجب في الأربعين ووجب في الثمانين ، وأما ما روي من