responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 140


تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . ( 1 ) لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > زكاة الغنم < / فهرس الموضوعات > فصل وأما الغنم ففي كل أربعين شاة ، إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مئة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مئة شاة ، وقال جميع الفقهاء مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المئتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمئة ، ولم يجعلوا في ثلاث مئة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وهو اختيار المرتضى ( قدس سره ) ( 3 ) .
ولا شئ فيما دون الأربعين ، ولا بين النصابين .
والمأخوذ من الضأن الجذعة - وهي التي لها سنة - ومن المعز الثنية - وهي التي لها سنتان - ( 4 ) .
السخال لا تتبع الأمهات .
وقال الشافعي : تتبع الأمهات بثلاث شرائط : أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده . ( 5 ) إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ، لم يكن حولها حول الأمهات ، وقال الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة كان حولها حول الأمهات ، و إذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فإذا حال على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة .
وقال أبو حنيفة : إن ماتت الأمهات انقطع الحول ، وإن بقي من الأمهات شئ ولو وحدة ، كان الحول بحاله .


1 - الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 . 2 - الغنية 123 . 3 - الخلاف : 2 / 21 مسألة 17 . 4 - الغنية 123 . 5 - الخلاف : 2 / 23 مسألة 19 .

140

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست