نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 142
قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ( 1 ) فنحمله على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد و إن كان في مواضع متفرقة يؤخذ منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا . < فهرس الموضوعات > المستحقين للزكاة < / فهرس الموضوعات > فصل [ في المستحق للزكاة ] وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ( 2 ) . فالفقراء هم الذين لهم شئ دون كفايتهم . والمساكين هم الذين لا شئ لهم . ( 3 ) وبه قالت الحنفية . وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة وقيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } ( 4 ) سماهم مساكين مع أنهم ملكوا سفينة . " والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها . والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد ، بلا خلاف " ( 5 ) . وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، يصرف منها في فك رقابهم ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر ومشقة وشدة ، ويعتق ( 6 ) . خلافا للفقهاء إلا مالكا فإنه يوافقنا . لنا ظاهر قوله تعالى : { وفي الرقاب } ( 7 ) يقتضيه . وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله . وأما سبيل الله فهو الجهاد بلا خلاف ، وعندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل والحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ( 8 ) ، خلافا لهم أيضا قالوا : لا يبنى منها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة