responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 142


قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ( 1 ) فنحمله على أنه لا يجمع بين مفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد و إن كان في مواضع متفرقة يؤخذ منه الزكاة وإن كانت خلطة أو صاف لم يؤثر الخلطة عنده كما قلنا .
< فهرس الموضوعات > المستحقين للزكاة < / فهرس الموضوعات > فصل [ في المستحق للزكاة ] وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ( 2 ) . فالفقراء هم الذين لهم شئ دون كفايتهم . والمساكين هم الذين لا شئ لهم . ( 3 ) وبه قالت الحنفية .
وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة وقيل بالعكس من ذلك لقوله تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } ( 4 ) سماهم مساكين مع أنهم ملكوا سفينة .
" والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها .
والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون للجهاد ، بلا خلاف " ( 5 ) .
وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، يصرف منها في فك رقابهم ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر ومشقة وشدة ، ويعتق ( 6 ) . خلافا للفقهاء إلا مالكا فإنه يوافقنا .
لنا ظاهر قوله تعالى : { وفي الرقاب } ( 7 ) يقتضيه .
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية الله .
وأما سبيل الله فهو الجهاد بلا خلاف ، وعندنا يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل والحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ( 8 ) ، خلافا لهم أيضا قالوا : لا يبنى منها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة


1 - الخلاف : 2 / 37 . 2 - التوبة : 60 . 3 - الغنية 123 . 4 - الكهف : 78 . 5 - الغنية : 123 . 6 - الغنية 123 . 7 - البقرة : 177 . 8 - الغنية 124 .

142

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست