responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 139


فعندنا وعند الأكثر من المخالفين لنا أن في ذلك حقة وبنتا لبون ، وعند أبي حنيفة حقتان و شاتان ، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل . وقد روي أنه وجد في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الإبل إذا زادت على مئة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومئة فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقة . ( 1 ) إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، و يسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها ( 2 ) .
إذا بلغت الإبل مئتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال أبو حنيفة .
لنا ما ورد في الأخبار أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > فصل أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب ( 4 ) والزهري فإنهما قالا : في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ( 5 ) .
لنا أن الأصل براءة الذمة من الحقوق [ 51 / ب ] في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه الدليل الشرعي ( 6 ) وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو


1 - الغنية 122 . 2 - الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 . 3 - الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 . 4 - سعيد بن المسيب بن أبي وهب القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سيد التابعين . روى عن : أبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب وغيرهم . مات سنة ( 94 ) . تهذيب الكمال : 11 / 66 رقم 2358 . 5 - الخلاف : 2 / 18 مسألة 14 . 6 - الغنية : 123 .

139

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست