نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 134
الآخر ، على ما هو أحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء ، والضم بالأجزاء وهو أن يجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم . لنا أن كل واحد من الذهب والفضة جنس غير الآخر ولكل منهما اسم وحقيقة وإذا كان كذلك لا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > مقدار الواجب في الفضة < / فهرس الموضوعات > فصل وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مئتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم بلا خلاف فيه ، ثم لا شئ فيما زاد حتى تبلغ أربعين درهما ، فيجب فيها درهم وهو نصابها الثاني ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت ( 2 ) خلافا للشافعي ، فإنه قال : وما زاد على العشرين من الذهب والمئتين من الفضة ففيه ربع العشر ، ولو كان قيراطا ، ووفاقا لأبي حنيفة و [ أما ] صاحباه - أبو يوسف ، ومحمد - [ ف ] يوافقان الشافعي . ( 3 ) لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بغير ما قلناه يحتاج إلى دليل . لهم مطلق قوله ( عليه السلام ) : في الرقة ربع العشر ( 4 ) . ويعارضه ما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في أقل من أربعين درهما صدقة ( 5 ) وما روي أيضا من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن : لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم ، ولا تأخذ من زيادتها شيئا ، حتى تبلغ أربعين درهما [ 49 / ب ] ، فإذا بلغتها فخذ درهما . وقوله ( عليه السلام ) هاتوا الزكاة زكاة الورق عن كل أربعين درهما درهما ( 6 ) . لا زكاة في سبائك الذهب والفضة وإذا كان معه دراهم أو دنانير وسبائك ولم يبلغا نصابا لا يضم إليها السبائك خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم يضمون بعضها إلى بعض . لنا الأصل براءة الذمة إلا أن يكون قصده الفرار عن الزكاة بسبكها عند بعض الأصحاب . ( 7 )