نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 135
لا زكاة في الذهب والفضة إذا لم يكونا مضروبين دنانير ودراهم ومنقوشين ولا في حليهما وأوانيهما خلافا لأبي حنيفة في الجميع والشافعي إلا في الحلي ، فإنه قال لا يجب فيه الزكاة لأنه أعد للابتذال كالثياب ( 1 ) . لنا أن الأصل براءة الذمة من زكاة السبائك والحلي من الذهب والفضة وظاهر حديث الرسول ( عليه السلام ) وهو قوله : لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم ( 2 ) وفي الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ولا يسميان درهما ولا دينارا إلا أن يكون مضروبين منقوشين . في الوجيز لا زكاة في شئ من نفائس الأموال إلا في النقدين ، وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين ، وفي الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما ، حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة ، وإن كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار و الخلخال أن يلبسه ، أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا ، فإن قيل : ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة . قلنا : أما الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء ، ولا يحل للرجل إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه ، وأما الفضة فحلال للنساء ، ولا يحل للرجل إلا التختم به ، أما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال و النساء ، وفي المكحلة الصغيرة تردد ، وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام ، وتحلية غير المصحف من الكتب لم يجز أصلا . ( 3 ) إذا كان معه دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مئتي درهم ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلنا ، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش ، وكانت كالفضة الخالصة ، فإن كان مئتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مئتا درهم [ 50 / أ ] خالصة ، فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ، [ لنا ] أن الغش ليس بورق وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . ( 4 )