responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 133


النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل ( 1 ) وكذا لو ملك عشرين شاة فتوالدت ، و بلغت أربعين .
وقال : ليس في الفصلان والعجاجيل صدقة إلا أن يكن معها كبار ( 2 ) .
لنا أجمعت الأمة على مراعاة النصاب والحول وفيما نحن بصدده من هذه المسائل لم يحل الحول على جميع النصاب بل على بعضه ولم يبلغ نصابا وعلى البعض الآخر ولم يجب فيه زكاة فمن ادعى وجوب الزكاة فعليه الدليل ولن يجده أبدا ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 3 ) .
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب ، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب ، وأما شرائط صحة أدائها : فالإسلام ، والبلوغ [ 49 / أ ] ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب .
فصل < فهرس الموضوعات > مقدار الواجب في الذهب < / فهرس الموضوعات > وأما مقدار الواجب من الزكاة فنقول :
أما الذهب فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ وجب فيه نصف مثقال بلا خلاف - وهو نصابه الأول - ، ثم لا شئ فيه فيما زاد حتى يبلغ أربعة مثاقيل ، فيجب فيها عشر مثقال - وهو نصابه الثاني - ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ ( 4 ) وفاقا لهما وخلافا للحسن البصري فإنه قال : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار .
لنا الروايات المجمع عليها منها ما روي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ) . ( 5 ) وإذا كان معه ذهب وفضة ونقص كل واحد منهما من النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى


1 - الخلاف : 2 / 86 مسألة 101 . 2 - الهداية في شرح البداية : 1 / 99 . 3 - سنن البيهقي : 5 / 517 حديث 7414 . 4 - الغنية : 119 . 5 - الخلاف : 2 / 83 مسألة 99 .

133

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست