نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 132
عنده على الصبي والمجنون ، وفي مال الجنين تردد . لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالوجوب يحتاج إلى دليل وقوله ( عليه السلام ) : ( رفع القلم عن ثلاثة [ 48 / ب ] عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق ) ( 1 ) ، فالصبي والمجنون رفع عنهما القلم ومن رفع عنه القلم فقد رفع عنه التكليف ، ومن رفع عنه التكليف فلا يجب عليه شئ من الصلاة و الزكاة . وأما بلوغ النصاب فلا خلاف فيه ، فإذا نقص حبه : أو حبتان في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة فيه وفاقا لهما ، وعن مالك : إن نقص حبة أو حبتان في جميع الموازين ففيه الزكاة . لنا أن الأصل براءة الذمة ، وقوله ( عليه السلام ) : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، وما روى علي بن أبي طالب عن النبي ( عليهما السلام ) ، أنه قال ( ص ) : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . ( 2 ) وأما الملك فلا خلاف فيه ، والعبد إذا ملكه مولاه لا يملك فلا يجب فيما في يده الزكاة بل يجب على سيده لأنه ماله وله انتزاعه ، وفاقا للشافعي في ( الجديد ) وأبي حنيفة ، وخلافا له في ( القديم ) . ( 3 ) وأما التصرف فيه فلأنه لو لم يكن في تصرفه فلا زكاة عليه كمال الدين وفاقا لأبي حنيفة والشافعي في ( القديم ) وخلافا له في سائر كتبه ( 4 ) . لنا أن المستدين مالكه لأنه لو لم يكن مالكا له لما جاز له التصرف فيه بالإنفاق والبذل وغيرهما ، والمستدان ليس بمالك له فلا يجب عليه زكاته . وأما إذا حل أجله والتأخير من قبله فعليه الزكاة لأنه كالوديعة عنده . وأما اعتبار كمال الحول ، فلأن كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول ، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول إلى آخره وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه ، وإنما ينقطع الحول بذهاب كله ، قال ولو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة وملك تمام