responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


واجبا لأن المدح جائز على كل واحد منهما .
وقوله تعالى : { وآتوا الزكاة } . لا يصح لهم التعلق به أيضا ، لأن اسم الزكاة شرعي ، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة زكاة حتى يتناوله الاسم .
وقوله ( عليه السلام ) : ( حصنوا أموالكم بالصدقة ) لا دليل لهم فيه أيضا لأنه خبر واحد ، ثم إنه مخصوص بما قدمناه ، وأن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة والمندوبة ، فتحصين أموال التجارة وما لا تجب فيه الزكاة بالصدقة المندوبة ، كما أن تحصين ما تجب فيه الزكاة بالصدقة الواجبة .
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > فصل وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، و الملك له ، والتصرف فيه بالقبض والإذن وحؤول الحول وهو كامل في الملك لم تبدل أعيانه و لا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دراهم ودنانير منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة . ( 1 ) أما الإسلام فليس من شرائط وجوبها لأنها تجب على الكافر كما تجب على المسلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة ( 2 ) ، فإن الإسلام عندهما من شرائط وجوبها .
لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة والزكاة لما عذب بتركهما لكنه عذب فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما ، بيانه قوله تعالى : { ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين } . ( 3 ) وقوله تعالى : { وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة } . ( 4 ) قولهم لو كانت الصلاة والزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم . قلنا وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر وقال ( عليه السلام ) : الإسلام يجب ما قبله فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء .
وأما البلوغ وكمال العقل فشرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنه يجب


1 - الغنية 116 - 118 . 2 - الهداية في شرح البداية : 1 / 95 ، الوجيز : 1 / 87 . 3 - المدثر : 43 . 4 - فصلت : 6 .

131

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست