نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
واجبا لأن المدح جائز على كل واحد منهما . وقوله تعالى : { وآتوا الزكاة } . لا يصح لهم التعلق به أيضا ، لأن اسم الزكاة شرعي ، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة زكاة حتى يتناوله الاسم . وقوله ( عليه السلام ) : ( حصنوا أموالكم بالصدقة ) لا دليل لهم فيه أيضا لأنه خبر واحد ، ثم إنه مخصوص بما قدمناه ، وأن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة والمندوبة ، فتحصين أموال التجارة وما لا تجب فيه الزكاة بالصدقة المندوبة ، كما أن تحصين ما تجب فيه الزكاة بالصدقة الواجبة . < فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > فصل وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، و الملك له ، والتصرف فيه بالقبض والإذن وحؤول الحول وهو كامل في الملك لم تبدل أعيانه و لا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دراهم ودنانير منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة . ( 1 ) أما الإسلام فليس من شرائط وجوبها لأنها تجب على الكافر كما تجب على المسلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة ( 2 ) ، فإن الإسلام عندهما من شرائط وجوبها . لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة والزكاة لما عذب بتركهما لكنه عذب فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما ، بيانه قوله تعالى : { ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين } . ( 3 ) وقوله تعالى : { وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة } . ( 4 ) قولهم لو كانت الصلاة والزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم . قلنا وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر وقال ( عليه السلام ) : الإسلام يجب ما قبله فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء . وأما البلوغ وكمال العقل فشرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنه يجب